خطوات الاستخدام
الخطوة 1: إدخال بيانات التركة والديون والوصية. أدخل قيمة التركة الإجمالية قبل الخصم، ثم أدخل الديون والتكاليف الجنائزية والوصية (إن وجدت). تُحتسب الوصية بحد أقصى ثلث ما يبقى بعد الدين، فتحسب الحاسبة صافي التركة = الإجمالي − الديون − الوصية النافذة، وهذا الصافي هو ما يوزع على الورثة.
الخطوة 2: تحديد الورثة وعلاقتهم بالميت. أدخل أعداد الورثة في الحقول المخصصة: زوج، زوجة، ابن، بنت، أب، أم، أخ شقيق، أخت شقيقة، أخ لأم، أخت لأم. وانتبه إلى أن بعض الورثة قد يحجبون الآخرين (مثلاً الأب يحجب الإخوة). الحاسبة ستطبق قواعد الحجب بناءً على المذهب المختار.
الخطوة 3: اختيار المذهب الفقهي (حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي) ليُعرض به الإطار الفقهي للحساب. وتفاصيل اختلاف المذاهب في العول والرد موضحة في قسم الأسئلة الشائعة، ويُنصح بمراجعة أهل العلم في المسائل الخلافية.
الخطوة 4: حساب أصل المسألة وتحديد سهام كل وارث. تقوم الحاسبة بحساب أصل المسألة (المقام المشترك) بناءً على الفروض المقررة في القرآن والسنة. ثم تحدد نصيب كل وارث كسراً من التركة. إذا زادت السهام عن الأصل (العول)، تزداد نسبة الأصل لاستيعاب السهام. وإذا نقصت السهام عن الأصل (الرد)، يُرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين في بعض المذاهب.
الخطوة 5: عرض النتيجة النهائية. تظهر الحاسبة نصيب كل وارث بالقيمة العددية والنسبة المئوية، مع توضيح إن كانت هناك حاجة للعول أو الرد، ووفقاً للمذهب المختار. يمكنك مقارنة النتائج بين المذاهب المختلفة لفهم الاختلافات الفقهية.
أمثلة محلولة
تطبيقات عملية على حاسبة العول والرد في المواريث بخطوات الحل كاملة.
الحل
الحل:
أولاً: تحديد الفروض الشرعية (عند الحنفية):
- الزوجة: الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- البنتان: الثلثان (2/3) فرضاً للاثنتين فأكثر.
- الأم: السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث.
- الأب: السدس (1/6) فرضاً، والباقي تعصيباً بعد الفروض.
ثانياً: حساب أصل المسألة: نأخذ مقامات الفروض: 8, 3, 6, 6. المضاعف المشترك الأصغر هو 24. لذا الأصل = 24 سهماً.
- الزوجة: 1/8 = 3/24 → 3 أسهم.
- البنتان: 2/3 = 16/24 (لكل بنت 8 أسهم) → 16 سهماً.
- الأم: 1/6 = 4/24 → 4 أسهم.
- الأب: 1/6 = 4/24 → 4 أسهم.
المجموع = 3+16+4+4 = 27 سهماً.
الأصل 24 سهماً، والمجموع 27، أي زادت السهام عن الأصل بمقدار 3. إذن هناك عول، والأصل يعول إلى 27.
ثالثاً: توزيع التركة:
قيمة السهم = 240,000 ÷ 27 = 8,888.889 دينار تقريباً.
- الزوجة: 3 × 8,888.889 = 26,666.667 دينار.
- البنتان: 16 × 8,888.889 = 142,222.224 دينار (لكل بنت 71,111.112 دينار).
- الأم: 4 × 8,888.889 = 35,555.556 دينار.
- الأب: 4 × 8,888.889 = 35,555.556 دينار.
رابعاً: التعصيب: الأب له الباقي بعد الفروض تعصيباً، ولكن هنا لا باقي لوجود العول. لذا الأب يكتفي بفرضه.
الخلاصة: العول = 3/24 → أصل المسألة عال إلى 27. نسب الورثة:
- الزوجة: 11.11%
- البنتان: 59.26% (لكل 29.63%)
- الأم: 14.81%
- الأب: 14.81%
نلاحظ أن العول قلص نصيب كل وارث بنسبة معينة. هذا المثال يوضح تطبيق العول عند الحنفية في حالة اجتماع فروض كثيرة.
الحل
الحل:
أولاً: الفروض عند المالكية:
- الزوج: النصف (1/2) لعدم وجود فرع وارث.
- الأخت الشقيقة: النصف (1/2) فرضاً لانفرادها.
- الأخت لأم: السدس (1/6) فرضاً لانفرادها.
ثانياً: حساب الأصل: مقامات 2, 2, 6. المضاعف المشترك الأصغر = 6.
- الزوج: 1/2 = 3/6 → 3 أسهم.
- الأخت الشقيقة: 1/2 = 3/6 → 3 أسهم.
- الأخت لأم: 1/6 = 1/6 → 1 سهم.
المجموع = 3+3+1 = 7 أسهم.
الأصل 6، والمجموع 7، إذن هناك عول (المالكية يعولون كغيرهم). الأصل يعول إلى 7.
ثالثاً: التوزيع:
قيمة السهم = 180,000 ÷ 7 ≈ 25,714.286 ريال.
- الزوج: 3 × 25,714.286 = 77,142.858 ريال.
- الأخت الشقيقة: 3 × 25,714.286 = 77,142.858 ريال.
- الأخت لأم: 1 × 25,714.286 = 25,714.286 ريال.
رابعاً: في المذهب المالكي، لا رد على الزوجين أصلاً. ولكن هنا لا يوجد رد لأن هناك عول. حتى لو كان المجموع أقل من الأصل (مثلاً 5 أسهم)، فإن الرد يكون لأصحاب الفروض عدا الزوجين. في هذا المثال العول ورد لا ينطبق.
الخلاصة: العول = 1/6 → أصل 7. نسب الورثة:
- الزوج: 42.86%
- الأخت الشقيقة: 42.86%
- الأخت لأم: 14.28%
هذا مثال بسيط على العول مع اختلاف المذهب في تفاصيل الرد. المالكية لا يردون على الزوجين مطلقاً، بينما الحنفية يردون على أحد الزوجين إذا لم يكن معه وارث آخر غيره. لكن هذا ليس في مثالنا.
أمثلة محسوبة
قيم مُدخَلة ونتيجة محسوبة فعليًا بواسطة حاسبة العول والرد في المواريث.
حالة عول: زوج + أختان شقيقتان + أم (تعول إلى 8 — الزوج 3/8 = 45,000)
- قيمة التركة الإجمالية
- 120,000
- الديون والتكاليف الجنائزية
- 0
- الوصية (بحد أقصى الثلث)
- 0
- عدد الأزواج
- 1
- عدد الأخوات الشقيقات
- 2
- الأم حية
- 1
- المذهب الفقهي
- shafii
- جنس المتوفى
- female
زوجة + بنت واحدة (ورد الباقي على البنت)
- قيمة التركة الإجمالية
- 100,000
- الديون والتكاليف الجنائزية
- 0
- الوصية (بحد أقصى الثلث)
- 0
- عدد الزوجات
- 1
- عدد البنات
- 1
- المذهب الفقهي
- shafii
- جنس المتوفى
- male
حالة رد: أختان شقيقتان + أم (نصيب الأم النهائي 1/5 = 24,000)
- قيمة التركة الإجمالية
- 120,000
- الديون والتكاليف الجنائزية
- 0
- الوصية (بحد أقصى الثلث)
- 0
- عدد الأخوات الشقيقات
- 2
- الأم حية
- 1
- المذهب الفقهي
- shafii
- جنس المتوفى
- male
حالة رد: بنتان + أم — نصيب الأم بعد الرد 18,000 (والبنتان 72,000)
- قيمة التركة الإجمالية
- 90,000
- الديون والتكاليف الجنائزية
- 0
- الوصية (بحد أقصى الثلث)
- 0
- عدد البنات
- 2
- الأم حية
- 1
- المذهب الفقهي
- shafii
- جنس المتوفى
- male